تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل القبض

مسألة (١٨٣): المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض، فقد قال بعض أصحابنا: تجوز الإجارة، بخلاف البيع.

وأما تزويج الجارية قبل القبض، فالقول في تجويز النكاح/ (١٣٧/ ب) أقوى من القول في تجويز الإجارة.

وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبض، فقد نص الشافعي على جوازها وصحتها.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٨٩