تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل المرابحة

مسألة (٢٠٤): إذا باع رجل سلعة مرابحة، فقال في العقد: بعتها منك بما قامت على في عقدها: على كل عشرة ربح درهم، وكان قد اشتراها بمائة، وأنفق عليها عشرين للغسل والطراز والقصارة وغير ذلك، لزم البيع بينهما بمائة وعشرة دارهم.

] ولو كانت المسألة بحالها، فقال: بعتها منك بما قامت: على كل عشره ربح درهم [، فقال: اشتريت، لزم البيع بينهما بمائة واثنين وثلاثين.

والفرق: أنه إذا ذكر العقد فقال: بما قامت علي في العقد كان

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٣٢