مسائل المرابحة
مسألة (٢٠٤): إذا باع رجل سلعة مرابحة، فقال في العقد: بعتها منك بما قامت على في عقدها: على كل عشرة ربح درهم، وكان قد اشتراها بمائة، وأنفق عليها عشرين للغسل والطراز والقصارة وغير ذلك، لزم البيع بينهما بمائة وعشرة دارهم.
] ولو كانت المسألة بحالها، فقال: بعتها منك بما قامت: على كل عشره ربح درهم [، فقال: اشتريت، لزم البيع بينهما بمائة واثنين وثلاثين.
والفرق: أنه إذا ذكر العقد فقال: بما قامت علي في العقد كان
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢