كتاب الشهادات
مسألة (٧٨٠): حكم الشافعيرحمه الله- بوجوب الحد على من شرب قليل نبيذ وهو يستحله، ثم أجاز شهادته، قال المزني: "كيف يحد من شرب قليلًا من نبيذ ويجيز شهادته"؟ فاستبعد الفرق بين المسألتين.
والفرق بين المسألتين ظاهر وهو: أن الشافعيرحمه الله- بني كل واحد من الحكمين على أصل له، والأحكام تختلف باختلاف أصولها، فبني حكم وجوب الحد على صحة الأخبار؛ لأن الأخبار في تحريم النبيذ وكل شراب مسكر صحيحة ورواياتها كثيرة، ولا يكاد
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٧