تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللحمان ما لا [ييبس بتجفيفه وتقديده/ (١٣٦/ ب) لادخاره التحق ذلك بالعنب الذي لا] ييبس بتجفيفه.

مسألة (١٧٨): كان الشيخ الإمام أبو بكر القفال - رحمه الله - يقول: اللحم، والكرش، والألية، والأمعاء، وجميع أجزاء الحيوان في الربا جنس واحد، فلا يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضلًا، [ولا بيع الشحم بالكرش متفاضلًا]، وإن كان في الأيمان برها، وحنثها مختلف.

فلو قال: والله لا آكل لحمًا، فأكل شحمًا، أو لا آكل شحمًا فأكل كرشًا لم يحنث.

والفرق بين الأصلين: أن الأيمان مخصوصة بمراعاة عرف الأسامي،

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٨٠