يأخذ من الكيل مكانًا، فالبيع باطل؛ لأن المتقابلين في العقد جنس واحد.
مسألة (١٦٧): إذا باع مائة دينار مروان ية يمه كل دينار عشرون درهمًا بمائة دينار مكروهة قيمة كل دينار فالبيع جائز.
ولو باع مائة دينار خمسة عشر درهمًا، فالبيع باطل.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قابل المائة المروانية بالمائة المكروهة فقد
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩