تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الضمان

مسألة (٢٨٢): إذا ضمن رجل عن المكاتب نجوم الكتابة، فالضمان باطل، هذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله.

ولو جني المكاتب على رجل، أو التزم دين معاملة من جهة رجل، فضمن ضامن ذلك الدين عنه، فالضمان صحيح.

والفرق بينهما: أن نجوم الكتابة غير مستقرة في الذمة، ولا ينتظر لها زمان استقرار؛ لأن الكتابة عقد جائز من جانب المكاتب متى شاء فسخها، وليس هذا كالثمن في زمن الخيار؛ لأنه وإن لم يكن لازمًا مستقرًا في تلك الأيام، فلزومه واستقراره منتظر بانقضاء أيام الخيار، وعقد البيع من جنس العقود

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٥٨٧