تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الزكاة

مسألة (١): من ملك خمسًا وعشرين من الإبل، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض جاز أن يؤخذ منه ابن لبون، وإن كان واجدًا لقيمة ابنة مخاض.

ومن وجد ثمن الماء لم يجز له التيمم ما دام يقدر على شراء الماء، وكذلك الرقبة في الكفارة، وكذلك من وجد طول حرة فهو كمن تحته حرة في تحريم نكاح الأمة.

والفرق بينهما: أن الماء أصل والتراب بدل. ومعنى البدل في التراب

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ١٩