وجه لو اقترن بالعقد حالة العقد بطل ولم ينعقد، وذلك أن البائع لو قال: بعته، منك بألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فقال] المشتري: اشتريته منك بما قلت على أن لا خيار لك لم ينعقد [البيع بينهما، فإذا اختلفا في الانتهاء مثل هذا الاختلاف تحالفا، وصار كاختلافهما في مقدار الثمن يتحالفان؛ لهذه العلة؛ لأن البائع لو قال: بعتك هذا العبد بألفين، فقال المشتري: اشتريته بألف لم ينعقد البيع بينهما، فإذا اختلفا مثل هذا الاختلاف تعذر إمضاء العقد بينهما، فوجب التحالف.
فأما المسألة الأخرى، فليست كذلك؛ لأنهما لو اختلفا في الابتداء، فقال البائع: بعته منك بكذا وكذا على أنه معيب،] وقال المشتري: اشتريته منك بهذا
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧