تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب العدد

مسألة (٥٩٦): المرأة إذا كانت ذات قرء وطلقها زوجها في بقية طهرها، فقد قال الشافعي رحمه الله-:" إن بقية الطهر يحسب لها قرءا ولو كانت طرفة عين".

ولو أن رجلا طلق امرأته وهي طاهر، فراجعها، ثم طلقها من غير مسيس، ففي البناء على العدة، والاستئناف قولان

فإذا قلنا: تستأنف العدة فلا فرق.

وإذا قلنا: إنها تبني فلا يحسب ما بين الطلقتين. قبل الرجعة قرءا قولا واحدا، وإن كان ذلك زمانا من الطهر.

والفرق بين أوله وآخره: أن المرأة بالخروج من آخر طهرها تطعن في الدم، وخروج الدم من إمارة البراءة؛ ولذلك يعلق الاستبراء بخروجه، فحسبنا ذلك

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٣٦٠