تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن يقف على مقابلة نصف إلا نصف، وعلى مقابلة سدس إلا سدس، ولو وقف على مقابلة نصف [ثلثان: لوقف الثلث الباقي/ (١٣٤ - ب) على مقابلة نصف] النصف الثاني ولصار الربع بالعراء عن المقابلة.

وإذا عرفت ذلك في هذه الصورة فكذلك إذا باع مدًا رديًا بمد جيد [فالبيع جائز كيف ما كانت القيمتان، وإذا باع مدين جيدين بمد جيد] وبمد رديء فالبيع باطل.

مسألة (١٦٨): إذا باع مخيضًا بزبد، فالبيع [جائز، وإن كان في الزبد مخيض.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٦٢