تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أصحابنا من يقطع القول بأن خيار المجلس موروث مثل خيار الشرط، ويسوى فيه بين الحر والمكاتب وبين الموت والإكراه. ولا يستغني هذا القائل عن تأويل المسألة المنصوصة في خيار مجلس المكاتب، فيتأولها، فيقول: مقصود الشافعي التنبيه على أن موت المكاتب وإن أوجب [انفساخ ألكتابه، فلا يوجب انفساخ ذلك] البيع. ولم يرد بقوله: وجب البيع إلزامه، وإنما أراد دفع الفسخ عنه.

مسألة (١٦٠): البائع إذا وطئ الجارية المبيعة في زمان الخيار كان وطؤه اختيارًا للفسخ. [وإن وطأها المشتري كان وطؤه

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٤٢