تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع، ويرجع المشتري بالثمن على تركه البائع إن كان خلف تركه.

مسألة (٢٠٨): بيع الصوف على ظهر الغنم باطل.

وبيع الزرع على أن يقطعه جائز، وكذلك يجوز بيع قوائم الشجرة، وأغصانها من غير شرط القطع.

والفرق بين الصوف، وبين القوائم، والزرع: أنه إذا اشترى الصوف، ثم أراد أن يجزه من أصل الظهر لم يكن له ذلك، وكذلك إذا أراد أن يحلقه حلقًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعذيب الحيوان لغير مأكله، وقد

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٤٠