فصل بعضها عن بعض؛ ولذلك قلنا: إذا اشتري ذراعًا من كرباس قبل القطع بطل البيع، وكذلك ذراعًا من خشبة، للنكتة التي ذكرناها.
مسألة (١٥٧): المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحا إلا في مسألة واحدة وهي: إذا قبضه في زمان الخيار، وحكمنا بأ، الملك للبائع.
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥