تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل بعضها عن بعض؛ ولذلك قلنا: إذا اشتري ذراعًا من كرباس قبل القطع بطل البيع، وكذلك ذراعًا من خشبة، للنكتة التي ذكرناها.

مسألة (١٥٧): المبيع في يد المشتري مضمون بالثمن إذا كان البيع صحيحا إلا في مسألة واحدة وهي: إذا قبضه في زمان الخيار، وحكمنا بأ، الملك للبائع.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٣٥