تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب البيوع

مسألة (١٥٤): المذهب أن من باع شيئًا لم يره، فبيعه باطل، ومن اشترى شيئًا لم يره، ففيه قولان.

والفرق بين البيع والشراء: أن من أشترى شيئًا لم يره، فمن ضرورة البيع إذا صححناه خيار الرؤية، ولو جوزنا للبائع بيع ما لم يره لزمنا إذا رآه أن نسيت له خيار الرؤية؛ وجانب البائع بعيد عن مثل هذا الخيار.

ألا ترى أن المشتري لو اشترى سلعة يتوهما سليمة من العيوب، ثم اطلع على عيب كان له الرد بذلك العيب، ولو باع رجل / (١٣١/أ) سلعة يتوهم معيبة - لذلك حابى في ثمنها - فاستبان أنها غير معيبة، فلا خيار له في

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٢٩