تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتوصل إلى معرفة عيب باطنه من غير ترضيض، وتلك القشرة إذا كانت غير مرضضة كانت صالحة لمنافع شتى، فإذا صارت مرضضة] لم تصلح لها، ولهذه النكتة نقول في بيض النعامة إذا صارت مرضضة [لم يكن للمشتري الرد، بخلاف بيض الدجاجة.

مسألة (١٩٦): إذا باع عبدًا مرهونًا فالبيع باطل قولًا واحدًا.

وإذا باع عبدًا جانيًا جناية مالية، ففي جواز بيعه قولان منصوصان:

فإن قال قائل: تعلق الجناية بالرقبة أقوى، وأبلغ من تعلق الرهن؛ بدليل العبد المرهون إذا جني جناية مالية بيع في الجناية وأبطل الرهن، فكيف جوزتم بيع الجاني، ولم تجوزوا بيع المرهون.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤١٨