تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب القسم والنشوز

مسألة (٤٩٩): الموهوب له المال إذا امتنع لم يجبر على قبول الهبة، والموهوبة لها الليلة مجبورة على قبول هبة القسم، وليس لها أن تمتنع عن قبولها.

والفرق: أن الواهبة إذا وهبت ليلتها فالزوج عماد هذه الهبة في جانب القبول؛ لأن الحق عليهن له.

ألا/ (٢٢٧/ب) ترى أنه في الابتداء لو أراد أن لا يقسم لواحدة منهن كان له ذلك، فإذا بدا فقسم فوهبت واحدة ليلتها لم يعتبر رضا الموهوبة لها والحق حق الزوج، ولو رضيت الواهبة والموهوبة لها ولم يرض الزوج لم يكن للهبة معنى، فأما سائر

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٠٣