تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الرهن

مسألة (٢٢٨): عقد الرهن قبل الإقباض من العقود الجائزة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا بموتهما جميعًا، فأما عقد الوكالة، والجعالة وما أشبههما فإنه يبطل بالموت.

والفرق: أن الوكالة عقد جائز لا ينتهي إلى اللزوم ولا يعقد له،

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٧٧