تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الطلاق

مسألة (٥١١): قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا للسنة في كل قرء واحدة وكانت طاهرًا حبلى وقعت في الحال طلقة واحدة، ولم تقع الثنتان - إن كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض - حتى تلد، ثم تطهر، وإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد بانت بانقضاء العدة، ولم يقع عليها غير الأولى"، هذا كلامه في الحبلى، ولو قال هذه المقالة لغير الحبلى وقع عليها ثلاث تطليقات في ثلاثة أقراء، فلم يعتبر الشافعي - رحمه الله - أقراء الحامل في حكم إيقاع الطلقات، واعتبرها في حكم الصلاة والصوم ومباشرة الزوج - على أحد القولين -

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٢٣