تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - كتاب الطهارة

مسألة (١): روى الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا اختلط الزعفران اليسير بالماء والزعفران مستهلك فيه. جاز أن يتوضأ به.

ولو اختلط اليسير من الزعفران بالتراب والزعفران مستهلك فيه لم يجز التيمم

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٥١