١ - كتاب الطهارة
مسألة (١): روى الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا اختلط الزعفران اليسير بالماء والزعفران مستهلك فيه. جاز أن يتوضأ به.
ولو اختلط اليسير من الزعفران بالتراب والزعفران مستهلك فيه لم يجز التيمم
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٥١