تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (١٨٤): العين المغصوبة والعين المبيعة سواء في الضمان، وإن باع مالك العين العين المغصوبة قبل قبضها من غاصبها كان البيع جائزًا، إذا تاب الغاصب من الغصب وعرضها على المالك.

ولو باع المتباع العين التي ابتاعها قبل قبضها من بائعها، فالبيع باطل.

والفرق بين المسألتين: أن المبيع مضمون على البائع العقد، والمغصوب مضمون على الغاصب باليد، والمضمون باليد يجوز أن يصير مضمونًا بالعقد،

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٩١