الكتابة مع هذه المسألة مسألة تقتضي فساد هذا الفرق، وهي: أنه قال: «لو اشترى المكاتب شيئًا بشرط الخيار ثلاثة أيام، فمات في مدة الخيار قام سيده مقامه»، فنزل السيد منزلة الوارث، فلأجل هذه المسألة ادعى بعض أصحابنا قولين في توارث خيار المجلس: أحدهما: أنه موروث. الثاني: أنه غير موروث. [ولم يختلف القول في خيار الشرط إنه موروث].
والفرق بين الخيارين: أن خيار المجلس يبطل بالافتراق. والموت من أبلغ أنواع الفراق.
فإن قيل: أرأيت لو حمل أحدهما مكرهًا عن ذلك المجلس حتى صارا مفترقين، أليس لا يبطل الخيار بمثل هذا الافتراق؟
[قلنا: من أبطل الخيار بالموت أبطله بمثل هذا الافتراق].
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١