تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فظاهر هذا الكلام أنه قطع خيار المجلس بموته. فقال بعض أصحابنا:

والفرق بين المسألتين: أن الحر موروث والعبد غير موروث «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم»، فإذا مات تعذر نقل الخيار إلى سيده؛ لأنه لا يرثه؛ فلذلك حكم بانبرام البيع.

وهذا الفرق واضح في نفسه غير أن الشافعي -رحمه الله - ذكر في كتاب

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٤٠