تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنظره إلى هذا النصف ألحق هذا النصف ببيع الحاضر، وما لم يره من العمامة، فالبيع فيه بيع غائب،

فإن قال بعد رؤية الباقي: اخترت الفسخ في ذلك الباقي تعذر تنفيذ العقد وتبغيض الحكم.

فإن قائل: أليس لو اشتري/ (١٣١/ب) نف اسطوانة من طين كان البيع جائزًا، فهلًا جوزتم البيع في النفس الذي رآه إذا اختار فسخ البيع في النصف الذي لم يره.

قلنا: الفرق بين الثوب والاسطوانة: أن الثوب إذا قطع لتسليم بعضه، فالقطع ضرر ونقصان وخسران، وهذا المعني المفقود في طين الاسطوانة إذا

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٣٤