تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجهتان. فرجوعه إلى الوطن بعد إمكان الخروج إلى مكة كرجوعه من البر إلى البحر، والجزيرة مع الاستطاعة.

مسألة (٩٦): إذا اعتمر الرجل عن نفسه في شوال أو في ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة، ثم حج عن نفسه في ذلك العام بإحرام من جوف مكة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، فهذا هو المتمتع بعينة، وإن اعتمر عن نفسه وحج بالإجارة عن غيره، أو حج عن

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢١٢