والفرق بينهما: أن المحرم وإن كان يوم النفر خاليًا عن علائق الإحرام بما سبق من التحللين، فهو معكوف على نسك بإتمامه وهو الرمي، والمبيت، وهما من تمام الحج، فلا تنعقد له العمرة ما لم/ (١٢٩/أ) يكمل فراغه من الحج، فإذا نفر فقد تعجل في يومين والله تعالى أذن له في ذلك، فصار خارجًا عن الحج، وعن توابعه، فيصح منه الشروع في العمرة. ولا يتصور حلال يحرم بالعمرة في وقت تنعقد عمرة إلا في هذه المسألة.
مسألة (١٤٤): تحلل المفرد لا يتعلق بالهدي، وكذلك تحلل القارن
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣