تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعل رسول الله - ﷺ -، وعساه رام بذلك تيسرًا وتخفيفًا وتسهيلًا.

مسألة (١٢٠): إذا رمى بحصاة فوقعت على بعير، فانتفض البعير، فوقعت الحصاة في الجمرة أجزأته.

ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض فوقعت على الجمرة لم تجزه.

والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه، ولا ينسب إلى البعير رمي، فلما انتسب الرمي إلى من نفض ثوبه لم يمكن نسبته إلى الرامي؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -: لو

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٧٤