تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماء زمزم. وكانت عائشة - رضي الله عنها - تنقل ماء زمزم في القوارير.

مسألة (١٣٨): المحرم إذا دل على الصيد أساء بالدلالة، ولا ضمان عليه، والمودع إذا دل على الوديعة، فتلفت بدلالته، فعليه ضمانها.

والفرق بينهما: أن المحرم مأمور بالكف عن أذى الصيد وغير

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٠٥