تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مأمور بحفظه، ألا تراه لو مر بصيد مشرف على التلف ولو شاء لتلافاه، فليس عليه تلافيه، ولا ضمان عليه فيه.

وأما المودع فهو ضامن للحفظ، وناقض الحفظ بالدلالة فالتزم الضمان لذلك.

ومنزلة المحرم في الصيد منزلة غير المودع إذا دل على الوديعة، فتلفت فلا ضمان عليه.

مسألة (١٣٩): إذا نتف المحرم ريش صيد وانفلت، ثم صادفه ميتًا فالمستحب أن يفديه، كذلك قال الشافعي - رحمه الله -: والفداء غير واجب عليه.

ولو جرحه ثم انفلت ثم صادفه بعد ذلك ميتًا وتلك الجراحة دامية سواء كانت كبيرة أو صغيرة فعليه جزاء الصيد.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٣٠٦