تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (٨٩): إذا أحرم الرجل بالحج في رمضان انعقد إحرامه عمرة، وإن قصد حجًا، فيتحلل بأعمال العمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام.

ولو أحرم بالحج في شوال ففاته الحج تحلل بأعمال العمرة، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام.

الفرق بين المسألتين: أنه إذا أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد حجه وانعقد أول إحرامه عمرة، وإذا انعقد أوله على صفة تحلل عما انعقد، فانصرف إحرامه إلى عمرة الإسلام إذا كان صرورة في العمرة.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ١٩٥