تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضها، وهي حصاة واحدة، فإذا كسرها فأبعاضها أبعاض الحصاة المحسوبة، بخلاف ما إذا رمى بسبع حصيات حسبنا له واحدة، وليست بواحدة، فإذا أخذ منها ستًا ورماها بها، فالواحدة التي لم يأس تكفي في الاحتساب الأول، ولم نجعل السبع واحدة محسوبة، ولكن حسبنا منها واحدة، ولم نحتسب ما سواها.

فإن قيل: تلك الواحدة غير متعينة.

قلنا: صارت متعينة لما التقط ستًا وأعاد رميها.

مسألة (١٢٤): إذا حلق المحرم ثلاث شعرات معًا فعليه دم ولو حلق شعرات كثيرة في أوقات متباينة ففي كل شعرة مد.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٧٨