تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والساعد جاز، وذلك لتطويل الغرة، كما أمر النبي - ﷺ -.

مسألة (٩٠): من كانت قريته قريبة بين الميقات ومكة، فأراد إنشاء الإحرام لم يجز له مجاوزة عمرانها الذي يلي مكة، فإن جاوزه ثم أحرم ولم يعاودها فعليه دم الإساءة، كمن يجاوز الميقات غير محرم قاصدًا للنسك، ثم يحرم ولا يعاود.

وأما المكي إذا أراد إنشاء الإحرام فجاوز عمران مكة [قاصدًا لعرفة،

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٠٢