مسألة (١٠٩): المرأة المتحيرة إذا طافت بغسل طواف فليس عليها أن تعيد الغسل لركعتي الطواف، وإن أوجبتاهما، وإن أرادت أن تجمع بالغسل الواحد بين طواف مفروض وبين صلاة منذورة لم يكن لها ذلك.
والفرق بينهما: أن ركعتي الطواف صلاة جعلت تبعًا للطواف، فلا يخلو
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١