تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلتغتسل لركعتي الطواف الثاني، بخلاف ركعتي الطواف الأول.

والنكتة فيه أنها ربما طافت طوافها الأول في آخر طهرها، فيصح الطواف، [فلما فرغت حاضت عقيب الطواف] قبل الركعتين، فلم يصح منهما فعل الركعتين. والطواف الثاني [ربما وقع في آخر الحيض فإذا اغتسلت للركعتين]، وصحت الركعتان عقيب الطواف الثاني كانتا محسوبتين/ (١٢١/أ) للطواف الأول، وذلك نوع من الاحتياط في أحوال المتحيرة.

مسألة (١١٠): الغريب إذا دخل مكة محرمًا، فطاف وسعى، فالرمل مسنون في ثلاثة أشواط من طوافه وهي الثلاثة الأولى، فإن طاف ولم يسع، أو

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٢٥٣