تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقحطة. (عشرون ومائة دينار) لا ينافي ما مر في باب: إذا اشترى شيئا لغيره (¬1). من أن الجميع مائة دينار؛ لأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد، أو المائة كانت بالتماسها، والعشرون تبرع منه؛ كرامة لها.

(لا أحل) بفتح الهمزة من الحل، وفي نسخة: بضمها من الإحلال. (فتحرجت) أي: تجنبت الحرج، وهو: الإثم. (الذهب الذي أعطيتها) في نسخة: "التي أعطيتها"، والذهب قد يؤنث، كما قال الجوهري (¬2)، وغيره. (اللهم إن) لفظ: (إن) ساقط من نسخة. (فثمرت أجره) أي: كثرته. (أدي) بياء والوجه حذفها. (من أجرك) في نسخة: "من أجلك". (لا تستهزئ) بسكون الهمزة، ومر شرح الحديث في باب: إذا اشترى شيئا لغيره (¬3).

AUTO 13 - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال

(باب: من آجر نفسه) أي: لغيره (ليحمل) له متاعه. (على ظهره ثم تصدق به) أي: بأجره، وفي نسخة: "منه" بدل (به) وعطف على (من آجر) مدخول الواو في قوله: (وأجرة الحمال) في نسخة: "وأجر الحمال" بلا تاء، أي: باب بيان حكم ذلك.

2273 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٢