تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (عبد الوارث) أي: ابن سعيد.

(عن عسب الفحل) أي: عن بذله [ثمنا] (¬1)، أو أجرة.

AUTO 22 - باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما

وقال ابن سيرين: "ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل" وقال الحكم، والحسن، وإياس بن معاوية: "تمضى الإجارة إلى أجلها" وقال ابن عمر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر"، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر "ولم يذكر أن أبا بكر، وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم".

(باب: إذا استأجر أرضا من آخر فمات أحدهما) أي: هل تنفسخ الإجارة، أو لا؟ والجمهور على الثاني. (ليس لأهله) أي: أهل الميت. (أن يخرجوه) أي: المستأجر بما استأجره، بل يبقوه معه. (إلى تمام الأجل) فمرجع الضميرين محذوف دلت عليه القرينة. (على عهد النبي) في نسخة: "على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها"، وأن ابن عمر حدثه: "أن المزارع كانت تكرى على شيء"، سماه نافع لا أحفظه.

[2328, 2329, 2331, 2338, 2499, 2343, 2345, 2720, 3152, 4248 - مسلم: 1551 - فتح: 4/ 462]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣٥