تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 9 - باب الإجارة إلى صلاة العصر

(باب: الإجارة إلى صلاة العصر) أي: بيان حكمها.

2269 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين"، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: "هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ " قالوا: لا، فقال: "فذلك فضلي أوتيه من أشاء".

[انظر: 557 - فتح: 4/ 446]

(إنما مثلكم واليهود والنصارى) بجر المعطوف؛ عطفا على الضمير المجرور في (مثلكم) من غير إعادة الجار على مذهب الكوفيين، وبرفعه على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وبنصبه على إرادة المعية. (قيراط قيراط) كرره؛ ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم، (على قيراطين قيراطين)، إنما كان للمؤمنين قيراطا؛ لإيمانهم بموسى وعيسى، مع إيمانهم بنبيهم، لأن التصديق أيضا عمل. (قال: هل ظلمتكم ... إلى آخره) قال الطيبي: ما ذكر من المقاولة، لعله تخييل وتصوير لا حقيقة، إذ لم يكن شيء منها ثم، اللهم إلا أن يحمل ذلك على حصوله عند إخراج الذر فيكون حقيقة.

AUTO 10 - باب إثم من منع أجر الأجير

(باب: إثم من منع أجر الأجير) أي: بيان إثمه.

2270 - حدثنا يوسف بن محمد، قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٧