2264 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: "واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث".
[انظر: 476 - فتح: 4/ 443]
(واستأجر) بواو العطف على قصة كما مر نظيره في الباب السابق.
(بعد ثلاث ليال) زاد في نسخة: "فأتاهما براحلتيهما" أي: بإحضارهما، فهو على النسخة الأولى: متعلق ب (واعداه) وعلى الثانية: بأتاهما وعليها لا حاجة إلى إضمار إحضار. (صبح ثلاث) ظرف على الأولى: و (واعداه) كغار ثور وما بعده، وعلى الثانية: ل (أتاهما) ومر شرح الحديث آنفا.
ووجه مطابقته للترجمة: من حيث أن خدمة الرجل لمستأجريه المقصودة بالاستئجار، وهي الهداية إلى الطريق كانت متأخرة عن الاستئجار بالمدة المذكورة، وهي الثلاثة الأيام وقاس عليها البخاري الشهر والسنة.
AUTO 5 - باب الأجير في الغزو
(باب: الأجير في الغزو) أي: بيان حكم استئجاره في حال الغزو.
2265 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل ابن علية، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته، فسقطت، فانطلق