2381 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا".
[انظر: 1487 - مسلم: 1536 - فتح: 5/ 50]
(صلاحها) في نسخة: (صلاحه). ومر الحديث والذي بعده في باب: بيع الثمر على رؤوس النخل (¬1).
2382 - حدثنا يحيى بن قزعة، أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" شك داود في ذلك.
[انظر: 2190 - مسلم: 1541 - فتح: 5/ 50]
(حصين) بالتصغير. (عن أبي سفيان) اسمه: وهب، أو قزمان.
(مولى أبي أحمد). في نسخة: "ابن أبي أحمد".
2383، 2384 - حدثنا زكرياء بن يحيى، أخبرنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم"، قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق، حدثني بشير مثله.
[انظر: 2191 - مسلم: 1540 - فتح: 5/ 50]
"أخبرنا" في نسخة: "حدثنا". (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة.
(قال أبو عبد الله) لفظ: "أبو عبد الله" ساقط من نسخة. (ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار.