قال الكرماني: ووجه مطابقة الحديثين للترجمة: أن الراوي لما لم يتعرض لترك الأذان والإقامة [كأنه أراد الصلاتين بأركانهما، وشروطهما، وسننهما من الأذان والإقامة] (¬1) وغيرهما (¬2)، ومر الحديث آنفا (¬3).
AUTO 15 - باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
فيه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 1107]
(باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) أي: تميل، وذلك إذا فاء الفيء (فيه) أي: في تأخير الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس.
1111 - حدثنا حسان الواسطي، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب".
[1112 - مسلم: 704 - فتح: 2/ 582]
(حسان) أي: ابن عبد الله بن سهل الكندي.
(عن عقيل) أي: ابن خالد الأيلي.
(إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) وإلى .. إلى آخره بقي ما إذا كان مرتحلا في الوقتين، وحكمه: أن له أن يجمع على ما يراه من التقديم،