تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 4 - باب: في كم يقصر الصلاة؟

وسمى النبي صلى الله عليه وسلم: "يوما وليلة سفرا" وكان ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، يقصران، ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا.

(باب: في كم يقصر الصلاة؟) بفتح التحتية وسكون القاف وضم الصاد أي: المصلي، وفي نسخة: بضم الفوقية وفتح القاف والصاد المشددة، وفي أخرى: بضم الفوقية وسكون القاف وفتح الصاد، فالصلاة بالنصب على الأولى، وبالرفع على الأخيرتين. (وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: في الحديث الآتي.

(يوما وليلة سفرا) في نسخة: "السفر يوما وليلة" أي: وسمى مدة اليوم والليلة سفرا. (في أربعة برد) البرد: جمع بريد، وهو: اثني عشر ميلا، وهو منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إداركه، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح البهجة" وغيره. (وهي ست عشر) في نسخة: "وهي ستة عشر".

1086 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

[1087 - مسلم: 1338 - فتح: 2/ 565]

(إسحق بن إبراهيم الحنظلي) وهو المعروف بابن راهويه. (لأبي أسامة) هو حماد بن أسامة. (حدثكم عبيد الله) فيه: أنه إذا قيل للشيخ حدثكم فلان، فسكت مع قرينة الإخبار يكفي.

(لا تسافر المرأة) مجزوم بلا الناهية، وكسرت الراء؛ لالتقاء الساكنين. (ثلاثة أيام) في نسخة: "فوق ثلاثة أيام" وفي أخرى: "ثلاثا".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ١٦٤