# صلى) أي: نفلا مضطجعا. (فله نصف أجر القاعد) محل كل من الأمرين في القادر، أما العاجز فلا ينقص ثوابه عن ثواب القائم والقاعد، ومحله أيضا في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن صلاته قاعدا، أو مضجعا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، أو قاعدا مطلقا، لخبر ورد فيه في مسلم وغيره (¬1) وقد عد الشافعي ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
AUTO 18 - باب صلاة القاعد بالإيماء
(باب: صلاة القاعد بالإيماء) أي: عند العجز.
1116 - حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، أن عمران بن حصين - وكان رجلا مبسورا - وقال أبو معمر مرة: عن عمران بن حصين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" قال أبو عبد الله: "نائما عندي مضطجعا ها هنا".
[انظر: 1115 - فتح: 2/ 586]
(وقال أبو معمر مرة عن عمران) بدل قوله: (أن عمران) وزاد في نسخة: "ابن حصين".
و (من صلى قائما) أي: مضطجعا، كما مر مع زيادة في الباب