تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(أخبرني سالم) في نسخة: "أخبرنا سالم".

(كان يسبح) أي: يتنفل، وهو لا ينافي ما مر من قوله: "لم أره يسبح" (¬1) إذ معناه: لم أره يصلي النافلة على الأرض في السفر، فقد روي أنه كان يقوم جوف الليل في السفر ويتهجد فيه، فغير ابن عمر رواه، ويقدم المثبت على النافي، أو يحمل أنه تركه (- صلى الله عليه وسلم -)؛ لبيان التخيير في نفل السفر.

AUTO 13 - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

(باب: الجمع في السفر) أي: الطويل المباح.

(بين المغرب والعشاء) أي: وبين الظهر والعصر.

1106 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير".

[انظر: 1091 - مسلم: 703 - فتح: 2/ 579]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(إذا جد به السير) أي: اشتد فيه، ونسبة الفعل للسير مجاز، وإنما اقتصر ابن عمر على جمع المغرب والعشاء دون جمع الظهر والعصر؛ لأن الواقع له جمع المغرب والعشاء، وهو ما سأل عنه نافع فأجابه حين استصرخ على امرأته، فاستعجل فجمع بينهما جمع تأخير، كما مر في باب: يصلي المغرب ثلاثا (¬2).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ١٧٦