1109 - حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء" قال سالم: "وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب، فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة، ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل".
[انظر: 1091 - مسلم: 703 - فتح: 2/ 581]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(إذا أعجله) أي: استحثه. (وكان عبد الله) في نسخة: "وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما".
(ويقيم المغرب) أي: يقيم لها، يحتمل الإقامة وحدها وأن يريد ما يقام به الصلاة من أذان وإقامة.
(ثم قلما يلبث) أي: ثم قل مدة لبثه، وذلك اللبث؛ لقضاء بعض حوائجه. (ولا يسبح بينهما بركعة) يعني: بركعتين. (ولا بعد العشاء بسجدة) يعني: بركعتين، وهو مع ما قبله من إطلاق الجزء على الكل.
(حيث يقوم من جوف الليل) أي: يتهجده.
1110 - حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حرب، حدثنا يحيى، قال: حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس، أن أنسا رضي الله عنه، حدثه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر"، يعني المغرب والعشاء.
[انظر: 1108 - فتح:
2/ -581]
(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (إسحق) أي: ابن راهويه، أو ابن منصور الكوسج. (حدثنا) في نسخة: "أخبرنا". (عبد الصمد) أي: "ابن عبد الوارث" كما في نسخة. (يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(يعني: المغرب والعشاء) يحتمل جمع التقديم والتأخير.