وأن مسح الوجه واليدين بدل في الجنابة عن كل البدن، كما أنه في الوضوء بدل عن أعضائه، والأصح: لا تجب الإعادة للصلاة الواقعة بالتمرغ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بها؛ ولأن المتمرغ أتى بمسح الوجه واليدين وزيادة.
AUTO 5 - باب التيمم للوجه والكفين
(باب: التيمم للوجه والكفين) التيمم: مبتدأ، و"للوجه والكفين" متعلق به، والخبر مقدر أي: مجزيء.
339 - حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شعبة، أخبرني الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال عمار: "بهذا وضرب - شعبة - بيديه الأرض، ثم أدناهما من فيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه" وقال النضر: أخبرنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ذرا، يقول: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال عمار.
[انظر: 338 - مسلم: 368 - فتح: 1/ 444]
(حجاج) هو ابن منهال. (قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا". (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عبد الحكم) في نسخة: "أخبرني الحكم". (عن ذر) بفتح المعجمة، أي: ابن عبد الله الهمداني. (عن سعيد بن عبد الرحمن) في نسخة: "عن ابن عبد الرحمن".
(قال عمار بهذا) أي: بقوله فيما مر (أما تذكر ... إلخ). (وضرب شعبة) من مقول حجاج بن منهال. (أدناهما) أي: قربهما. (من فيه) لينفخ به فيهما. (ثم مسح وجهه) في نسخة: "ثم مسح بهما وجهه".
(وكفيه) أي: من الذراعين والمرفقين، كما مر.
(النضر) بنون ومعجمة، أي: ابن شميل، وهو من كلام