تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إيقاظ الكبير. وأن عمر أجلد المسلمين وأصلبهم في الدين. وأن من حلت به فتنة بموضع يخرج منه ويفر بدينه. ومشروعية الجماعة في صلاة الفائتة. ومراعاة ذمام الكافر. وأن العطشان يقدم على الجنب. وجواز الحلف بدون استحلاف، وغير ذلك.

AUTO 7 - باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم

ويذكر أن عمرو بن العاص: "أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ [النساء: 29] فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف".

[فتح: 1/ 454]

(باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض) أي: أو زيادته. (أو الموت) من استعماله الماء. (أو خاف العطش) لحيوان محترم، ولو في المستقبل. (تيمم) أي: مع وجود الماء، في نسخة: "يتيمم".

(ويذكر) تعليق بصيغة تمريض. (أجنب في ليلة باردة) أي: في غزوة ذات السلاسل. (فتيمم) أي: وصلى بأصحابه. (وتلا) في نسخة: "فتلا". (﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾) [النساء: 29] أي: بإلقائها إلى التهلكة. (فذكر للنبي) بالبناء للمفعول، وفي نسخة: "بالبناء للفاعل" مع زيادة ذلك، فذكر عمرو "ذلك للنبي". (فلم يعنف) في نسخة: "فلم يعنفه" أي: عمرا.

345 - حدثنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد هو غندر أخبرنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: "إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ " قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا - يعني تيمم - وصلى، قال: قلت: "فأين قول عمار لعمر؟ " قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار.

[انظر: 338 - مسلم: 368 - فتح: 1/ 455]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٩