تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث: جواز الإعارة والاستعارة. وجواز السفر بالعارية إذا كان إذن المعير.

AUTO 3 - باب التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة

وبه قال عطاء: وقال الحسن: "في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله يتيمم" وأقبل ابن عمر: "من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد".

(باب: حكم التيمم في الحضر).

(إذا لم يجد الماء) حسا أو شرعا. (وخاف) في نسخة: "فخاف" وفي أخرى: "أو خاف". (فوت) وقت (الصلاة) ف (إذا) ظرف للتيمم، أو شرط وجوابها محذوف، دل عليه ما قبله، أي: يتيمم.

(وبه) أي: بالتيمم فيما ذكر. (قال عطاء) هو ابن أبي رباح، وبه قال الشافعي، لكن مع القضاء؛ لندرة فقد الماء في الحضر، بخلاف السفر، وعليه لا يتقيد ذلك بخوف فوت الوقت.

(وقال الحسن) أي: البصري. (في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله) له (يتيمم) في نسخة: "تيمم" بلفظ الماضي، بخلاف ما إذا وجد من يناوله الماء، لا يتيمم؛ لقدرته على الوضوء، وهذا مذهب الحسن، ومن وافقه، وأما مذهب الشافعي: فلا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من الماء محذورا سواء وجد من يناوله الماء أم لا.

(بالجرف) بضم الجيم والراء، وقد تسكن: ما تجرفه السيول

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٣