# كان عادما للماء حال التيمم [لامتناع التيمم] (¬1) مع القدرة سواء كان لفرض أو نفل، لكن هذا التيمم لرد السلام وهو ذكر، يجوز بلا طهر (¬2). فوجه الاستدلال به للترجمة: أنه إذا تيمم للذكر والطهارة سنة له، فالتيمم للصلاة إذا خاف فوتها ولم يجد ماء أولى، وقال غيره: خبر المنع من رد السلام بلا وضوء منسوخ بآية الوضوء.
AUTO 4 - باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟
(باب: المتيمم هل ينفخ فيها) أي: في يديه بعد أخذهما التراب.
338 - حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، حدثنا الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
[339، 340، 341، 342، 343، 345، 346، 347 - مسلم 368 - فتح: 1/ 343]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (الحكم) بفتح الحاء والكاف: ابن عتيبة. (عن ذر) بذال معجمة مفتوحة، وراء مشددة: ابن عبد الله الهمداني. (أبزى) بفتح الهمزة وسكون الباء وبزاي مقصورا.
(فجاء رجل) أي: من أهل البادية. (أجنبت) أي: صرت جنبا، وفي نسخة: "جنبت" بضم الجيم وكسر النون. (فلم أصب) بضم