تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أصاب (مشهور) في هذا، وكان ينبغي عليه أيضاً أن يبيّن أن الدكتور القصبي زلط قد اعتمد على بروكلمان أيضاً في نسبة ((كتاب الأقضية)) للقرطبي (ص 48)، وكذا الدكتور الفرت في كتابه (ص 91)! ولكنه لم يتعقبهما بشيء!!

53 - قال مشهور (ص 148) – عندما ذكر كتاب: ((الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز)) تحت عنوان: (نسبته له) -: "لم يذكره أحد ممن ترجم له، وذكره القرطبي عندما تحدّث عن ترك البسملة في سورة ((براءة)) فقال: ((وللعلماء في ترك البسملة في سورة (براءة) خمسة أقوال، ذكرناها في كتاب ((جامع أحكام القرآن والمبيّن لما تضمن من السنة وآي الفرقان)) وذكرناها أيضاً في كتاب ((الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز)) " [توثيق حاشية: التذكار في أفضل الأذكار: ص 29]. انتهى.

قلت: كذا قال مشهور! "لم يذكره أحد ممن ترجم له"!! وكأنه يقصد من ترجم له من المؤرخين (!) ولكن قد ذكره الدكتور الفرت، وسرقه منه مشهور كعادته!!

قال د. الفرت (ص 92): "الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز:

وقد جاء ذكر هذا الكتاب عندما تحدّث القرطبي عن ترك البسملة في سورة "براءة"؛ إذ قال: "وللعلماء في ترك (البسملة) في سورة "براءة" خمسة أقوال، ذكرناها في كتاب "جامع أحكام القرآن، والمبيّن لما تضمن من السنة وآي الفرقان" وذكرناها أيضاً في كتاب "الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز" [توثيق حاشية: القرطبي: التذكار في أفضل الأذكار: ص 22]. انتهى.

54 - قال مشهور (ص 149) عندما ذكر كتاب ((منهج العباد ومحجّة السالكين والزهاد)): "لم يذكره أحد ممن ترجم له، وذكره القرطبي في تفسيره في معرض كلامه على المفاضلة بين الفقير والغني. واستدلال بعضهم بقوله تعالى عن أيوب ﴿إنا وجدناه صابراً نِعمَ العبد إنه أواب﴾ على تفضيل الأول على الثاني، ثم ردّه القرطبي، وقال: ((وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من كتاب ((منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد)))) ". [توثيق حاشية: تفسير القرطبي: 15/ 216]. انتهى.

قلت: وهذا أيضاً ذكره الدكتور الفرت، ولكن مشهوراً – كعادته – يسرق من الناس ويغمطهم حقهم، وينسب الفضل له!!

قال د. الفرت (ص 93): "منهج العباد، ومحجة السالكين الزهاد:

وقد جاء ذكر هذا الكتاب حين عرض القرطبي لتفسير قوله تعالى: ﴿إنا وجدناه صابراً نِعمَ العبد إنه أواب﴾ قال: سئل سفيان عن عبدين ابتلي أحدهما فصبر، وأنعم على الآخر فشكر، فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين أحدهما صابر والآخر: شاكر، ثناءً واحداً ... قلت: وقد رد هذا الكلام صاحب "القوت"، واستدل بقصة أيوب في تفضيل الفقير على الغني، وذكر كلاماً كثيراً شيد به كلامه،، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من كتاب "منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد" وخفي عليه أن أيوب عليه السلام كان أحد الأغنياء ... ". [توثيق حاشية: تفسير القرطبي: المسألة السابعة في تفسير الآية 44 من سورة ص ج 15 ص 215 - 216]. انتهى.

قلت: وقد أشار أيضاً إلى هذا الكتاب الدكتور القصبي زلط في كتابه (ص 49).

55 - قال مشهور (ص 149 - 150) عندما ذكر كتاب ((المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس)): "لم يذكره أحد ممن ترجم له، وذكره المصنف في مواطن عديدة من تسفيره، فقال عند مسألة حكم الجلوس والتشهد والسلام في الصلاة أن بعضهم قال: إن ذلك كله سنة وليس بواجب، ثم ذكر معتدهم وهو حديث: ((إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته))، ثم قال القرطبي رحمه الله: ((وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر، وقد بيناه في كتاب ((المقتبس)) وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس)) ". [توثيق حاشية: الجامع لأحكام القرآن: 1/ 173].

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك · الصفحة ٢٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايكص ٢٢٨١