تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

51 - قال مشهور (ص 141) وهو يتحدث عن نسخ كتاب (قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة): "ويوجد في دار الكتب المصرية نبذة خطية في مسألة منقولة منه أولها: ((هذه مسألة منقولة من كتاب ((قمع الحرص بالزهد)) وهي نسخة بقلم معتاد بخط عثمان بن أبي بكر، وهي في ثلاث ورقات ضمن مجموع، وتاريخ نسخها سنة (1108 هـ) [توثيق حاشية: تحت رقم 21174 ب، انظر: فهرس المخطوطات، سنة 1936 - 1955: 2/ 220] ". والمسألة الموجودة فيه هي: ((قبول هدايا السلاطين وجوائزهم)) وقد ذكر في هذا الصدد أقوال العلماء، ثم انتهى إلى القول بجواز قبولها ما لم يعلم آخذها أن مصدرها حرام، وأورد أن الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من المسلمين كانوا يقبلون الجوائز، وذكر من الآيات ما يدعم هذا الرأي، وقاس قبول هدايا السلاطين بمعاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه رِباً، ورأى أن الاختيار تركها ورعاً أو أنه ليس بمحرّم عليه ما لم يتيقن أن عينه حرام ومخرجه حرام.

وقد مدح ابن فرحون هذا الكتاب بقوله: ((لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه)) [توثيق حاشية: الديباج المذهب: 317] "، وذكر إسماعيل باشا البغدادي أن أوله ... ويوجد من هذا الكتاب نسختان كاملتان خطيتان، إحداهما بمكتبة برلين، تحت رقم (8787)، وثانيتهما بمكتبة الفاتح بإستانبول تحت رقم (2737) [توثيق حاشية: انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: (1/ 415، 737 – النسخة الألمانية] ". انتهى.

قلت: ومشهور هنا – كعادته – قدّم وأخّر في كلام الدكتور الفرت!!!

قال د. الفرت (ص 88 - 89): "ويوجد منه نبذة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم (21174 ب) أولها بعد الديباجة: "هذه مسألة منقولة من كتاب "قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذلّ السؤال بالكتب والشفاعة" وهي نسخة بقلم معتاد بخط عثمان ابن أبي بكر سنة 1108 هـ ومسطرتها 23 سطراً، وهي ضمن مجموعة من ورقة 1 - ورقة 3. [توثيق حاشية: انظر: فهرست المخطوطات سنة 1936 - 1955 م تصنيف فؤاد سيد – القسم الثاني س-ل ص 220] ".

وذكر "كارل بروكلمان" أن من هذا الكتاب نسختين أخريين: إحداهما بمكتبة برلين تحت رقم 8787، وثانيتهما بمكتبة الفاتح بإستانبول تحت رقم 2737 [توثيق حاشية: Brock.Gal I 415,GALS I 737].

ويعنينا هنا أن نعرض للمسألة التي رويت عن القرطبي في هذا الكتاب وهي عن "قبول هدايا السلاطين وجوائزهم"، وقد ذكر في هذا الصدد أقوال العلماء، ثم انتهى إلى القول بجواز قبولها ما لم يعلم آخذها أن مصدرها حرام، وأورد أن الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من المسلمين كانوا يقبلون الجوائز وذكر من الآيات ما يدعم هذا الرأي، وقاس قبول هدايا السلاطين بمعاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه رِباً، ورأى أن الاختيار تركها ورعاً، وأن ذلك (قبول الهدايا أو معاملة من كان في ماله شبهة أو ربا) ليس بمحرّم عليه ما لم يتيقن أن عينه حرام ومخرجه حرام.

... وقد قال ابن فرحون عن هذا الكتاب: "لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه" [توثيق حاشية: ابن فرحون: الديباج ص 317] " انتهى.

52 - قال مشهور (ص 144) تحت عنوان: (كتابان نُسبا خطأ للإمام القرطبي): "ذكر الأستاذ عبدالجبار عبدالرحمن في كتابه ((ذخائر التراث العربي الإسلامي)) ضمن كتب الإمام القرطبي المفسّر المطبوعة:

- الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف.

- أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكر الثاني للقرطبي بروكلمان في تاريخ الأدب العربي وأشار إلى أن له نسخة خطية في مكتبة آصيفيا تحت رقم (222 – من الحديث) بحيدر آباد في الهند، معتمداً على فهارسها (1/ 658)!

قلت: والصحيح أن الكتابين المذكورين ليسا لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن فرح القرطبي ... " إلخ. انتهى.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك · الصفحة ٢٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايكص ٢٢٨٠