تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غير فصل.

وجه رواية الحسن والخصاف: أنه اجتمع في الصغير الولاية والمؤونة في جانب الأب، حتى كانت صدقة فطره عليه، فاختص بتحمل النفقة، ولا كذلك الزمن البالغ، والأنثى البالغة.

لأنه إن وجدت المؤونة حتى وجبت النفقة، لم توجد الولاية، حتى لا تجب عليه صدقة فطره، فلا تختص بتحمل النفقة.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٠٣